طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران مع نظيره الإيراني
أمانة جدة ترصد 70 طنًا من المواد الفاسدة داخل الأحياء السكنية
الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريًا
رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب
جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين
الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة والمسئولين فيها ، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية ، والقدح علناً في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر عنها , وتبني جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدار البيانات منها والتواصل من خلالها ، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه, وحكمت المحكمة بسجن المدان مدة 15 عاماً تبدأ من تاريخ وغرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال، ومن المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ وفقاً للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/02/1435 هـ ، ومن المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات والغرامة المالية وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1428 هـ.
كما قررت المحكمة الحكم عليه بإغلاق مواقعه الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الانترنت) المستخدمة من قبله والمتعلقة بما ثبت عليه من إدانات إغلاقاً نهائياً وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1428 هـ, وحكمت المحكمة بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ من انقضاء المدة المحكوم بها مع ملاحظة الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28/5/1421هـ.
وبإعلان الحكم, قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية , فأمر ناظر القضية بتسليم كل واحد منهم نسخة من الحكم حالاً لتقديم اعتراضهم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ اليوم وفي حالة انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهما يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة لتدقيق الحكم.