#يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة
دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 54 كجم من مادة الحشيش المخدر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة
تعيين مالديني مديرًا فنيًا للاتحاد الإيطالي
“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان
قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر
المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال
لا يجوز لجهة العمل أن «تتجسّس» على العاملين فيها إلا في حدود الرقابة المهنية المتعارف عليها وعقوبة المتجسسين داخل محيط العمل هي السجن والجلد.
وقال القانوني منصور الخنيزان إن وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل، وتسجيل المكالمات الصادرة عن الموظف والواردة إليه في مقر العمل يدخل ضمن المراقبة المهنية «إذا كان بعلمه المسبق» فقط، مضيفاً أن ذلك يتمّ بناء «على التراضي في أمر ذي علاقة بأصل العمل بعيداً عن خصوصيات الموظف».
أما ما عدا ذلك فــ «لا يجوز لرب العمل التجسس أو التنصت على موظفيه سواء عن طريق الاتفاق المسبق مع أحد الموظفين في المؤسسة، أو عن طريق أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي».
ووصّف الخنيزان التجسس بأنه «من الاعتداء الشخصي، وفيه حق خاص، فتنعقد الولاية القضائية في موضوعه للقضاء العام، ويحق للمعتدى عليه رفع دعوى لدى المحكمة الجزائية».
وقال لصحيفة “الشرق”: «نص النظام الأساسي للحكم في المملكة في الباب الخامس (الحقوق والواجبات) في المادة السادسة والعشرين على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».
وفي المادة الأربعين أكد النظام أن «المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام».