ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة والمسئولين فيها ، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية ، والقدح علناً في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر عنها , وتبني جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدار البيانات منها والتواصل من خلالها ، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه, وحكمت المحكمة بسجن المدان مدة 15 عاماً تبدأ من تاريخ وغرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال، ومن المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ وفقاً للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/02/1435 هـ ، ومن المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات والغرامة المالية وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1428 هـ.
كما قررت المحكمة الحكم عليه بإغلاق مواقعه الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الانترنت) المستخدمة من قبله والمتعلقة بما ثبت عليه من إدانات إغلاقاً نهائياً وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1428 هـ, وحكمت المحكمة بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ من انقضاء المدة المحكوم بها مع ملاحظة الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28/5/1421هـ.
وبإعلان الحكم, قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية , فأمر ناظر القضية بتسليم كل واحد منهم نسخة من الحكم حالاً لتقديم اعتراضهم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ اليوم وفي حالة انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهما يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة لتدقيق الحكم.