اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
لا يجوز لجهة العمل أن «تتجسّس» على العاملين فيها إلا في حدود الرقابة المهنية المتعارف عليها وعقوبة المتجسسين داخل محيط العمل هي السجن والجلد.
وقال القانوني منصور الخنيزان إن وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل، وتسجيل المكالمات الصادرة عن الموظف والواردة إليه في مقر العمل يدخل ضمن المراقبة المهنية «إذا كان بعلمه المسبق» فقط، مضيفاً أن ذلك يتمّ بناء «على التراضي في أمر ذي علاقة بأصل العمل بعيداً عن خصوصيات الموظف».
أما ما عدا ذلك فــ «لا يجوز لرب العمل التجسس أو التنصت على موظفيه سواء عن طريق الاتفاق المسبق مع أحد الموظفين في المؤسسة، أو عن طريق أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي».
ووصّف الخنيزان التجسس بأنه «من الاعتداء الشخصي، وفيه حق خاص، فتنعقد الولاية القضائية في موضوعه للقضاء العام، ويحق للمعتدى عليه رفع دعوى لدى المحكمة الجزائية».
وقال لصحيفة “الشرق”: «نص النظام الأساسي للحكم في المملكة في الباب الخامس (الحقوق والواجبات) في المادة السادسة والعشرين على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».
وفي المادة الأربعين أكد النظام أن «المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام».