ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
لا يجوز لجهة العمل أن «تتجسّس» على العاملين فيها إلا في حدود الرقابة المهنية المتعارف عليها وعقوبة المتجسسين داخل محيط العمل هي السجن والجلد.
وقال القانوني منصور الخنيزان إن وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل، وتسجيل المكالمات الصادرة عن الموظف والواردة إليه في مقر العمل يدخل ضمن المراقبة المهنية «إذا كان بعلمه المسبق» فقط، مضيفاً أن ذلك يتمّ بناء «على التراضي في أمر ذي علاقة بأصل العمل بعيداً عن خصوصيات الموظف».
أما ما عدا ذلك فــ «لا يجوز لرب العمل التجسس أو التنصت على موظفيه سواء عن طريق الاتفاق المسبق مع أحد الموظفين في المؤسسة، أو عن طريق أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي».
ووصّف الخنيزان التجسس بأنه «من الاعتداء الشخصي، وفيه حق خاص، فتنعقد الولاية القضائية في موضوعه للقضاء العام، ويحق للمعتدى عليه رفع دعوى لدى المحكمة الجزائية».
وقال لصحيفة “الشرق”: «نص النظام الأساسي للحكم في المملكة في الباب الخامس (الحقوق والواجبات) في المادة السادسة والعشرين على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».
وفي المادة الأربعين أكد النظام أن «المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام».