ترامب يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام
حرس الحدود يشارك في تنفيذ فرضية الإخلاء والإنقاذ أثناء حالات الأمطار والسيول
محافظ الأحساء يدشّن مشروع “أثر” للمسؤولية الاجتماعية للشركات
حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء الـ20
الأمن الغذائي ترسي المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج
رينارد: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة العراق غدًا
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 106 كيلو قات في جازان
ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول العربية والإسلامية شركاء في السلام
القبض على 3 مقيمين في الطائف لترويجهم 14,538 قرصًا ممنوعًا
طرح 5 فرص استثمارية لتربية وتسمين الحمام ودعم الأنشطة الترفيهية والسياحية في الرياض
لا يجوز لجهة العمل أن «تتجسّس» على العاملين فيها إلا في حدود الرقابة المهنية المتعارف عليها وعقوبة المتجسسين داخل محيط العمل هي السجن والجلد.
وقال القانوني منصور الخنيزان إن وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل، وتسجيل المكالمات الصادرة عن الموظف والواردة إليه في مقر العمل يدخل ضمن المراقبة المهنية «إذا كان بعلمه المسبق» فقط، مضيفاً أن ذلك يتمّ بناء «على التراضي في أمر ذي علاقة بأصل العمل بعيداً عن خصوصيات الموظف».
أما ما عدا ذلك فــ «لا يجوز لرب العمل التجسس أو التنصت على موظفيه سواء عن طريق الاتفاق المسبق مع أحد الموظفين في المؤسسة، أو عن طريق أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي».
ووصّف الخنيزان التجسس بأنه «من الاعتداء الشخصي، وفيه حق خاص، فتنعقد الولاية القضائية في موضوعه للقضاء العام، ويحق للمعتدى عليه رفع دعوى لدى المحكمة الجزائية».
وقال لصحيفة “الشرق”: «نص النظام الأساسي للحكم في المملكة في الباب الخامس (الحقوق والواجبات) في المادة السادسة والعشرين على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».
وفي المادة الأربعين أكد النظام أن «المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام».