إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
لا يجوز لجهة العمل أن «تتجسّس» على العاملين فيها إلا في حدود الرقابة المهنية المتعارف عليها وعقوبة المتجسسين داخل محيط العمل هي السجن والجلد.
وقال القانوني منصور الخنيزان إن وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل، وتسجيل المكالمات الصادرة عن الموظف والواردة إليه في مقر العمل يدخل ضمن المراقبة المهنية «إذا كان بعلمه المسبق» فقط، مضيفاً أن ذلك يتمّ بناء «على التراضي في أمر ذي علاقة بأصل العمل بعيداً عن خصوصيات الموظف».
أما ما عدا ذلك فــ «لا يجوز لرب العمل التجسس أو التنصت على موظفيه سواء عن طريق الاتفاق المسبق مع أحد الموظفين في المؤسسة، أو عن طريق أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي».
ووصّف الخنيزان التجسس بأنه «من الاعتداء الشخصي، وفيه حق خاص، فتنعقد الولاية القضائية في موضوعه للقضاء العام، ويحق للمعتدى عليه رفع دعوى لدى المحكمة الجزائية».
وقال لصحيفة “الشرق”: «نص النظام الأساسي للحكم في المملكة في الباب الخامس (الحقوق والواجبات) في المادة السادسة والعشرين على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».
وفي المادة الأربعين أكد النظام أن «المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام».