“الصحة” لأصحاب المنشآت الطبية: لا رخصة دون طبيب

الأربعاء ١٦ يوليو ٢٠١٤ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
“الصحة” لأصحاب المنشآت الطبية: لا رخصة دون طبيب

تصر وزارة الصحة على إلزام أصحاب المجمعات الطبية الخاصة في مختلف المناطق والمحافظات بتوفير طبيب لتجديد الرخص الخاصة على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/6/1434 أي قبل حوالي سنة ونصف بإلغاء اشتراط طبيب سعودي.

وقال عدد من أصحاب المجمعات الطبية إنهم يستغربون مرور حوالي عام ونصف تقريباً دون أن تتمكن وزارة الصحة من أعداد اللائحة التنفيذية التي لن تصدر حسب القرار الذي أصدره وزير العمل المكلف المهندس عادل فقية قبل 6 أشهر أخرى من الآن.

وأضافوا أن ذلك سيكبدهم خسائر كبيرة لاضطرارهم إلى استئجار أطباء كمشاركين في منشآتهم الخاصة من أجل تجديد التصاريح الخاصة بالمنشآت.

وأكد البعض أن تعليمات مجلس الوزراء واضحة وصريحة فيما يخص المجمعات الطبية بحيث يكون هناك مشرف فقط من المهنيين السعوديين متخصص في عمل المنشأة سواء كان مالكاً أو أحد الشركاء أو غيرهما دون اشتراط الملكية.

وطالبوا وزير الصحة المكلف بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية سريعاً ومحاسبة كل من تأخر في إصدارها باعتبار ذلك سيحقق ضرراً على أصحاب المجمعات الطبية.

ونص القرار بأنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، في شأن إعادة النظر في الشرط الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتعلق بجنسية مالك المنشآت الصحية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (117/76) وتاريخ 14-2-1430هـ، ورقم (38/38) وتاريخ 4/7/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3-11-1423هـ، لتصبح بالنص الآتي:

المادة الثانية:

1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.

2- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

3- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض.

ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز – وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية – الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.

4- يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.

5- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

6- تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.