توضيح هام من التأمينات حول الجمع بين الوظيفة وامتلاك سجل تجاري
الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث
ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
جامعة طيبة تعلن مواعيد الحذف والإضافة للطلاب والطالبات
جامعة الملك عبدالعزيز تُسجِّل إنجازًا طبيًا بإجراء عملية زراعة كلية لطفلة
أعدت وزارة العمل ضوابط جديدة لعمل النساء في القطاع الخاص نصت على أن يكون عملهن في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية، بحيث يكون إما في مبنى مستقل تماماً عن مبنى الرجال أو قسم في نفس مبنى المنشأة بحيث يكون خاصاً بالنساء ومستقلاً عن أقسام الرجال.
ويجب على صاحب العمل أن يوفر في مكان عمل النساء كافة الخدمات الأساسية كالمصلى والاستراحة ودورات المياه وأن يكون المكان مزوداً بالأثاث المناسب لتمكينهن من أداء مهامهن وتخصيص مخرج للطوارئ وأجهزة إطفاء الحريق.
وبحسب صحيفة “المدينة”، طرحت الوزارة مسودة الضوابط للتصويت عليها التي أوضحت أنه يجب على المنشآت الاحتفاظ بسجل العاملات من النساء، موضح فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الإقامة والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة لتحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء «القسم النسائي» في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء.
كما يجب على المنشآت تمييز المكان المخصص لعمل النساء بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء وممنوع دخول الرجال.
وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء.
واستثنت وزارة العمل منشآت الصناعات التحويلية ومنشآت الخدمات الصحية ومنشآت خدمات التغذية ومحلات المستلزمات النسائية ومحلات بيع الجملة والتجزئة والمنتزهات الترفيهية العائلية.