يوم التروية.. منى تنبض بالحجيج وتُجسّد واحدة من أعظم منظومات إدارة الحشود في العالم
وزير الإعلام يزور جريدة أم القرى ومقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة وعدد من الجهات الأمنية
الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيًا في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
حافلات المدينة تعلن إيقاف خدمة النقل العام مؤقتًا ضمن الترتيبات التشغيلية لموسم الحج
أكثر من 130 خدمة في تطبيق نسك لتيسير رحلة ضيوف الرحمن
القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في المهام الأمنية بموسم حج 1447هـ
بئر زمزم رمز للرحمة الإلهية وملاذ للحجاج والمعتمرين ارتبطت بها قلوب المسلمين
قرارات إدارية بحق 8 مخالفين لنقلهم 18 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
ظاهرة فلكية نادرة يوم عيد الأضحى.. الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم
أوضحت وزارة الخدمة المدنية -بخصوص إجازة الموظف المرافق للمريض- أن المادة الخامسة عشرة ضمن لائحة الإجازات الصادرة، تنص على الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه -أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه- مبينة أنه يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الإجازات العادية.
وبينت الوزارة أنه إذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية، فيسمح للموظف بالغياب، ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة)، والتي تنص على أنه يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين، وفق الترتيب التالي: (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب)، وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية، أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص، فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات، وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب).
وأشارت الوزارة إلى أن تحديدها يبدأ من تاريخ انقطاعه عن العمل، وحسب ما تحدده التقارير الطبية، بشرط:
أ- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط، في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه، دون أن يكون العائل الوحيد له.
ب- أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل، ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج، أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة تعالج في الخارج، أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل.