الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا
الأسر النازحة في غزة تشكر السعودية على إنشاء مخيم آمن يعيد الطمأنينة لها ولأطفالها
فلكية جدة: ظاهرة الليل القطبي في ألاسكا ستستمر 66 يومًا
شاطئ الهرابة يكشف تنوّع التكوينات الطبيعية على ساحل الوجه
3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في إيران
مواقف الرياض تفّعل المواقف المدارة المجانية لسكان أحياء السليمانية وشرق العليا
مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء
خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر
لا يجوز لجهة العمل أن «تتجسّس» على العاملين فيها إلا في حدود الرقابة المهنية المتعارف عليها وعقوبة المتجسسين داخل محيط العمل هي السجن والجلد.
وقال القانوني منصور الخنيزان إن وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل، وتسجيل المكالمات الصادرة عن الموظف والواردة إليه في مقر العمل يدخل ضمن المراقبة المهنية «إذا كان بعلمه المسبق» فقط، مضيفاً أن ذلك يتمّ بناء «على التراضي في أمر ذي علاقة بأصل العمل بعيداً عن خصوصيات الموظف».
أما ما عدا ذلك فــ «لا يجوز لرب العمل التجسس أو التنصت على موظفيه سواء عن طريق الاتفاق المسبق مع أحد الموظفين في المؤسسة، أو عن طريق أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي».
ووصّف الخنيزان التجسس بأنه «من الاعتداء الشخصي، وفيه حق خاص، فتنعقد الولاية القضائية في موضوعه للقضاء العام، ويحق للمعتدى عليه رفع دعوى لدى المحكمة الجزائية».
وقال لصحيفة “الشرق”: «نص النظام الأساسي للحكم في المملكة في الباب الخامس (الحقوق والواجبات) في المادة السادسة والعشرين على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».
وفي المادة الأربعين أكد النظام أن «المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام».