السعودية تُدين وتستنكر الهجوم الانتحاري على قاعدة زيرو دمايو في مقديشو
6 إرشادات للقيادة أثناء موجات الغبار
تسجيل ولادة 74 حيوانًا بريًا في محمية الملك خالد
قاصد الحرمين الشريفين.. مبادرة إثرائية لرحلة ضيوف الرحمن في موسم الحج
صندوق الاستثمارات العامة يفتتح مكتبًا جديدًا لشركة تابعة في باريس
للعام السابع.. طريق مكة تحظى بشرف خدمة أكثر من مليون مستفيد من ضيوف الرحمن
حرس الحدود ينقذ 10 مقيمين بعد جنوح واسطتهم البحرية في مكة المكرمة
10 فرص استثمارية متنوعة في الخفجي
وزارة الداخلية تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل أو يحاول نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج
الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين على نفقته الخاصة
أعدت وزارة العمل ضوابط جديدة لعمل النساء في القطاع الخاص نصت على أن يكون عملهن في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية، بحيث يكون إما في مبنى مستقل تماماً عن مبنى الرجال أو قسم في نفس مبنى المنشأة بحيث يكون خاصاً بالنساء ومستقلاً عن أقسام الرجال.
ويجب على صاحب العمل أن يوفر في مكان عمل النساء كافة الخدمات الأساسية كالمصلى والاستراحة ودورات المياه وأن يكون المكان مزوداً بالأثاث المناسب لتمكينهن من أداء مهامهن وتخصيص مخرج للطوارئ وأجهزة إطفاء الحريق.
وبحسب صحيفة “المدينة”، طرحت الوزارة مسودة الضوابط للتصويت عليها التي أوضحت أنه يجب على المنشآت الاحتفاظ بسجل العاملات من النساء، موضح فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الإقامة والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة لتحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء «القسم النسائي» في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء.
كما يجب على المنشآت تمييز المكان المخصص لعمل النساء بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء وممنوع دخول الرجال.
وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء.
واستثنت وزارة العمل منشآت الصناعات التحويلية ومنشآت الخدمات الصحية ومنشآت خدمات التغذية ومحلات المستلزمات النسائية ومحلات بيع الجملة والتجزئة والمنتزهات الترفيهية العائلية.