أمانة جدة تعتمد خمس نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم عبر المنافذ
مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يعزز كفاءة إدارة الغذاء الموسمي
الشؤون الإسلامية تُقيم حفل معايدة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج
نُسك الحاج في أيام التشريق
أسعار النفط ترتفع أكثر من 3%
الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لكأس العالم
طقس أول أيام التشريق.. ارتفاع الحرارة وسحب رعدية ممطرة
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين بالإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باستغلاله خطبة الجمعة لإثارة الطائفية والسعي لتفريق الوحدة الوطنية والقدح في منهج هذه البلاد وعصيان ولي الأمر بذلك وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد سابق، ولم يثبت للمحكمة حيازته للمواد الممنوعة المذكورة في الدعوى لعدم كفاية الدليل وبموجبه رد القاضي طلب المدعي العام إثبات ذلك.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومحاميه ومراسلي وسائل الإعلام المحلية ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة السجن ومنعه من إلقاء الخطب.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم وتم إفهامهما من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام نسخة الحكم, وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استناداً إلى المواد (192) و(193) (194) من نظام الإجراءات الجزائية.