الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 20 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
لقطات توثق جهود المرور في مداخل مكة المكرمة لمنع دخول المركبات المخالفة
خدمات مميزة في قلب المسجد الحرام بالمصليات النسائية لموسم حج 1446هـ
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 4 كيلو شبو في الرياض
لأول مرة.. الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تتجاوز التريليون ريال
ضبط 3 مقيمين مخالفين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
البيئة تطلق خدمة إصدار رخص الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية عبر نما
12 يومًا تفصل على بدء دخول الصيف أرصاديًّا على السعودية
القبض على 4 مخالفين لترويجهم مواد مخدرة في جازان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان نيكوسور دان
صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة، الذي يقضي بسجن متهم سعودي لمدة 3 سنوات بعد ارتكابه جريمة الخروج إلى القتال في العراق بدون إذن ولي الأمر وتمزيق جواز سفره.
وتضمنت مدة الحكم 6 أشهر بسبب جريمة غسيل الأموال، كما حكم عليه بمنع السفر خارج البلاد لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
ووفقاً لـ” العربية نت” ، حكمت المحكمة بتغريم المتهم بمبلغ 4 ألاف ريال لجريمة إتلافه جواز سفره تماشياً للفقرة (2) من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
وأوضح البيان الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة تفاصيل التهم التي تورط بها، والتي كان أبرزها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفره إلى العراق ومشاركته في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر وتوليه نيابة الأمير المسؤول عن منطقة ربيعة وتعريضه سمعة المملكة وعلاقتها بالدول المجاورة للإساءة من خلال دخوله إلى العراق عن طريق سوريا.
كما تورط بالتستر على قيام احد الأشخاص بإحضار العديد من الكتب له و التي تحث على القتال وإخباره بحصوله على فتوى تجيز الذهاب للجهاد دون إذن ولي الأمر والوالدين وتستره كذلك على احد الأشخاص بتنسيقه لخروجه وخروج زميله إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وذلك بربطهما بمنسق سوري في سوريا.
وتورط المتهم أيضا في تدربه على الأسلحة الخفيفة بالعراق , وتواصله مع أحد الذين ينسقون لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وتزويده له برقم أمير التنظيم في الموصل واجتماعه بعدد من الأشخاص ممن ينتهجون منهج تنظيم القاعدة المخالف للكتاب والسنة وتستره عليهم، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال استلامه مبلغ (عشرة )ألاف ريال.