مقتل قائد الحرس الثوري حسن حسن زاده في طهران الكبرى
فلكية جدة: احتجاب قلب الأسد خلف القمر مساء اليوم
الكويت: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة جراء استهداف إيراني لأحد المعسكرات
جامعة الدول العربية: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة لا يقبل تبريرها بأية حجة أو تمريرها وفق أية ذريعة
مسام ينزع 1.737 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11076 نقطة
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في إسلام آباد
غارة على أصفهان.. مقتل 4 من قادة الحرس الثوري
ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية
وزراء الخارجية العرب يتفقون على تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة العربية
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 4 متهمين في قضايا فردية متفرقة, حيث جاءت إدانتهم بعدة تهم منها افتياتهم على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفرهم لمواطن الصراعات لأجل المشاركة بالقتال هناك, والاستعانة بجوازات سفر تعود لبعض أقاربهم لأجل تسهيل عملية دخولهم لمواطن النزاعات, والتدرب على الأسلحة وحراسة أحد المعسكرات هناك, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسات بحضور أصحاب الفضيلة القضاة والمدعى عليهم والمدعي العام, وحكمت المحكمة بسجن المدانين من سنتين وأربعة أشهر إلى ست سنوات تفصيلها كالتالي :
– إدانة متهم والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه المحكوم بها عليه.
– إدانة متهم والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين (5 و6) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه المحكوم بها عليه.
– إدانة متهم والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة واحدة مع مصادرة هاتفه الجوال المضبوط استناداً إلى المادتين (6) و (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة وتسعة أشهر أخرى استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وبغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مع منعه من السفر مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه المحكوم بها عليه.
– إدانة متهم والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وأربعة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة وتسعة أشهر استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وبغرامة مالية ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مع منعه من السفر مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه المحكوم بها عليه.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .