وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام
القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ستة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد, حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر والتنسيق للسفر إلى مواطن الصراعات والقتال, وتزوير الأوراق الثبوتية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من ثمانية أشهر إلى عشر سنوات تفصيلها كالتالي:
– إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه, ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد مده أربع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ويحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم به عليه.
– إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة مدة سنتين تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم به عليه.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .