السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير
رئاسة مدغشقر: محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو قات في جازان
نهاية موسم سهيل 15 أكتوبر
سلمان للإغاثة يوزّع 1.100 سلة غذائية في دير الزور بسوريا
أكثر من 700 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي 2025 خلال 10 أيام
تفعيل اليوم العالمي للبصر في معرض الصقور والصيد السعودي
برنامج صُنّاع المحتوى ينطلق من الرياض بمشاركة مؤثرين وخبراء بالإعلام
القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تناولت موضوع الاصابة بسب العمل والتعويض عنها ، حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة بأنه يمنح للموظف تعويضاَ قدرة مائه ألف ريال في حالة الوفاة او حالة الاصابة بعجز او عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة او العجز ناشئتين بسبب العمل ، ويعوض عن كامل رصيده من الاجازات.
وأشارت الوزارة الى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطاء من الموظف أو اثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الاساسي الأخير الذي كان يتقاضاه ، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.