برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تناولت موضوع الاصابة بسب العمل والتعويض عنها ، حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة بأنه يمنح للموظف تعويضاَ قدرة مائه ألف ريال في حالة الوفاة او حالة الاصابة بعجز او عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة او العجز ناشئتين بسبب العمل ، ويعوض عن كامل رصيده من الاجازات.
وأشارت الوزارة الى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطاء من الموظف أو اثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الاساسي الأخير الذي كان يتقاضاه ، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.