40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز(90) يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة, على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، في الوقت الذي يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكثر ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً , سواءً لفترة واحدة أو على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة ، ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن( 36) يوماً خلال ثلاث سنوات , وعلى الادارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.
وأضافت الوزارة أنه حالة لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار، وأن عليه التمتع بها وإلا تسقط مدتها من رصيده من الإجازات العادية ، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية ومن خلال لائحة الإجازات قد حددت ماهية تنظيم التعامل مع استحقاقات الموظف لها وطرق تمتعه بها، حيث يجوز ضم الاجازات العادية بعضها إلى بعض ,بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً. يستثنى من ذلك الموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً, كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة.