سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف
وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
سلمان للإغاثة يوزّع 750 كرتون تمر في طرطوس بسوريا
بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة
الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا
الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو
إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تناولت موضوع الاصابة بسب العمل والتعويض عنها ، حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة بأنه يمنح للموظف تعويضاَ قدرة مائه ألف ريال في حالة الوفاة او حالة الاصابة بعجز او عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة او العجز ناشئتين بسبب العمل ، ويعوض عن كامل رصيده من الاجازات.
وأشارت الوزارة الى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطاء من الموظف أو اثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الاساسي الأخير الذي كان يتقاضاه ، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.