تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية
فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة
قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان
المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر GTMI
لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر”
السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية
انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين بعدة تهم منها الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي، وإعلان الاستعداد التام بالقيام بأي عملية تُطلب منهما، والقيام بتحريض من أسمياهم “بالمجاهدين” بالتوجه فوراً إلى المملكة العربية السعودية لتنفيذ العمليات الإرهابية بها، وإعداد قصيدة تمجّد بعض زعماء تنظيم القاعدة وقادته وتصفهم بالمجاهدين، وإنتاج كل ما من شأنه ترويج أفكار قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي، وتسجيل أفلام ومقاطع لعمليات قتالية للقاعدة وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة من خلال وصفها بالمرتدة، والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر إلى مواطن القتال للمشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج بعض الأشخاص إلى مواطن الصراع، وتوجيه بعضهم للتدرب في أحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وشراء أسلحة لهم لذلك الغرض، وتمويل الإرهاب, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمُدعى عليهما, وقررت المحكمة سجن المدان الأول 16 سنة والثاني 7 سنوات تفصيلها كالتالي:
– إدانة المُدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة ست عشرة سنة تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المُدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سبع سنوات يُحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه خمسة آلاف ريال بناء على المادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 ومنعه من السفر خارج المملكة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.