بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أوضح المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، أن أداء الشهادة حق واجب لأحد المدعين على من يملك العلم بها بينة تظهر بها الحقوق؛ حيث إنها واجب بين العبد ونفسه يأثم بكتمها، إن لم يقم بقولها فهي ديانة.
وأضاف “القاضي”، من خلال الإضاءة القانونية الأسبوعية الثانية عبر “المواطن“: ويجتهد كثيرٌ من القضاة خلافاً لمن يرى أن حكم الشهادة واجب الأداء من حيث الأصل دون الحق في إلزام الشاهد بالحضور وإن استدعى القوة لدى القضاء لقول الله تعالى: “ولا يضار كاتب ولا شهيد “وكان سحنون التنوخي يضرب الخصوم إذا تعرضوا للشهود ويقول: إذا تعرضوا للشهود كيف يشهدون؟.
وتابع “القاضي”: ويؤدب الخصم إن طعن على الشاهد بعيب أو تجريح ويقول: سل لي عن البينة فإنه م كذا، حتى يسأله عن تجريحه ويقول للخصم: أنا أعني بذلك منك وهو عليّ دونك،
فإن حضر الشاهد وجب الحق وسقط الإثم وإن لم يحضر أثم ولا يحضره القاضي كحكم الغيبة الإثم دون العقوبة فيها عند القضاء ولا جزاء فيها إلا بالمحاسبة بالثواب أو العقاب.
واختتم “القاضي”: ويقدره قضاة آخرون بسلطتهم القضائية الاجتهادية أن من لديه شهادة يظهر بها الحق وإذا كان بغير أن يدلي بها يذهب الحق ويقوم الباطل وتوكل بسقوطها الحقوق فيلزم القاضي أن يُحضر الشاهد وإن استدعى ذلك إلى القوة تخريجاً على أن حكم الشهادة واجب أداؤها قضاءً.