إحباط تهريب 26,109 أقراص مممنوعة و12 كيلو حشيش في جازان
المدينة المنورة تسجل أداءً اقتصاديًّا متصاعدًا وجاذبية استثمارية واعدة
تحول جديد في مستقبل كاسيميرو
وحدات الأمراض المعدية المتنقلة تصل إلى المشاعر المقدسة
وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن
وظائف شاغرة في طيران الرياض
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
حلا شيحة ترتدي الحجاب مجددًا
إطلاق الإثرائي الميداني بعدة لغات لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
وافق مجلس الخدمة المدنية على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث تضمن قرار الموافقة أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ (3000) ريال أو جزء منها المكملة للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17 / 10 / 1433هـ ليكون مجموع المكافأة (8000) أو (9000) أو (10.000) ريال.
وأوضح وزير الخدمة المدنية، عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن هذا القرار يأتي وفق ستة ضوابط مهمة تمثلت في أن يكون المستشار مشمولاً باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، وأن يكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن “خمس سنوات”، ومراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، والمراعاة أيضاً لطبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة، وأن يقدم المستشار تقريراً دورياً كل “ثلاثة أشهر” عما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.