بواكير الرطب الحساوي تبشر بإنتاج وفير والأسواق تتهيأ لاستقبال أشهر أنواعه
أكثر من 500 هزة أرضية تضرب سلسلة جزر جنوب غربي اليابان
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر
المياه تشرع في تنفيذ 23 مشروعًا بالمدينة المنورة بأكثر من 814 مليون ريال
سامسونغ تزيد المواد القابلة لإعادة التدوير في هواتفها
ارتفاع موجودات ساما في مايو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022
كاتريون توقع عقدًا مع أرامكو بـ33 مليون ريال
تراجع أسعار النفط اليوم
ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
المصرف الليبي يكشف عن عمليات تزوير ضخمة بالمليارات
وافق مجلس الخدمة المدنية على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث تضمن قرار الموافقة أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ (3000) ريال أو جزء منها المكملة للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17 / 10 / 1433هـ ليكون مجموع المكافأة (8000) أو (9000) أو (10.000) ريال.
وأوضح وزير الخدمة المدنية، عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن هذا القرار يأتي وفق ستة ضوابط مهمة تمثلت في أن يكون المستشار مشمولاً باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، وأن يكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن “خمس سنوات”، ومراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، والمراعاة أيضاً لطبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة، وأن يقدم المستشار تقريراً دورياً كل “ثلاثة أشهر” عما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.