الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (4) متهمين بعدة تهم, منها السفر لمواطن الفتنة والصراعات لأجل المشاركة في القتال هناك بدون إذن ولي الأمر, واستلام وتسليم مبالغ مالية لمساعدة الأشخاص الراغبين في المشاركة في مواطن الصراعات, وإهمال الأوراق الثبوتية الخاصة بهم, وغير ذلك من التهم.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, منها سنة وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه, ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة خمس سنوات, تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية منها سنتان, استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر, وباقي مدة المنع استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام ذاته.
كما قررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد خروجه من السجن, استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنة وشهرين تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه, تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ودانت المحكمة المدعى عليه الرابع, وحكمت عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, وبغرامة مالية لقاء إهماله لحفظ بطاقة الأحوال المدنية قدرها ألف ريال, وذلك استنادًا إلى المادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية, ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية, استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وقامت المحكمة بإفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم سيكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وفي حال مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها, فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.