ماجد المصري يخضع لجراحة دقيقة بالعين
الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً
تصعيد واشنطن وطهران يهدد فائض سوق النفط في 2027
#يهمك_تعرف | آلية معرفة سبب عدم الأهلية وخطوات الاعتراض في حساب المواطن
وزارة العدل الأميركية تكشف مخططًا لاستهداف ترامب وعدد من كبار المسؤولين
تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات
رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
رئيس وزراء كندا يغادر جدة
فرنسا تفوز على المغرب بثنائية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (4) متهمين بعدة تهم, منها السفر لمواطن الفتنة والصراعات لأجل المشاركة في القتال هناك بدون إذن ولي الأمر, واستلام وتسليم مبالغ مالية لمساعدة الأشخاص الراغبين في المشاركة في مواطن الصراعات, وإهمال الأوراق الثبوتية الخاصة بهم, وغير ذلك من التهم.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, منها سنة وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه, ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة خمس سنوات, تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية منها سنتان, استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر, وباقي مدة المنع استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام ذاته.
كما قررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد خروجه من السجن, استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنة وشهرين تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه, تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ودانت المحكمة المدعى عليه الرابع, وحكمت عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, وبغرامة مالية لقاء إهماله لحفظ بطاقة الأحوال المدنية قدرها ألف ريال, وذلك استنادًا إلى المادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية, ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية, استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وقامت المحكمة بإفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم سيكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وفي حال مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها, فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.