تعيين الشيخ عبدالله الحنيني متحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي
ضبط مخالف بحوزته حطب محلي في الشرقية
التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة
القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في تمرين وطن 95 التعبوي
بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير
ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين
محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم
ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب
حددت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، مهلة 4 أيام لتوجيه مقدم الخدمة الكهربائية إنذاراً نهائياً للمستهلك عند رغبته فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، ومن خلال إحدى وسائل التبليغ التي حددتها، سواء عن طريق الرسائل النصية على الهاتف المحمول للمشترك في الخدمة، أو الاتصال المباشر بالمستفيد من خلال مركز الاتصال، أو إشعار خطي، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وعملت هيئة الكهرباء بالدليل الجديد، ابتداء منذ أمس الأول، وبينت أن على مقدم الخدمة إنذار المستهلك إنذاراً أولياً بمدة لا تقل عن 30 يوماً دون احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة، شريطة بلوغ الرصيد غير المسدد 400 ريال أو عدم سداد 6 أشهر متتالية.
وحظرت الهيئة على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك متعثر في السداد، وذلك خلال عدة أوقات اعتمدتها الهيئة خلال فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام؛ وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني، وبعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة، وخلال شهر رمضان بالنسبة لفئات الاستهلاك السكني، وفي حال كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، وفي حال وجود شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، أو إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد.
مذكر سعد الفريح
مضى اكثر من تسعة اشهر ولم يصدر لي فاتورة لاتمكن من السداد .