8 حالات لصرف مساعدات الكوارث والحالات الطارئة

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠١٤ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
8 حالات لصرف مساعدات الكوارث والحالات الطارئة

رفعت اللائحة الجديدة لحصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين والمعتمدة من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، حالات استحقاق التعويضات إلى ثماني حالات بدلاً من خمس في اللائحة السابقة، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وشملت الحالات المعتمدة في اللائحة الجديدة: السيول والفيضانات والأمطار، والزلازل والبراكين، والرياح والأعاصير والصواعق، والهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية، والأعمال الإرهابية، والبرد والصقيع والبَرد، والجفاف، والكوارث والحالات الطارئة الأخرى مثل (الأمراض الوبائية التي ليس لها لائحة خاصة أو الحروب أو المواجهات الحدودية أو تسربات وانتشار المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية).
وبالمقابل استبعدت اللائحة 7 فئات من تقدير التعويضات هي: العين المتضررة المؤمن عليها تأميناً يشمل الأضرار المشار إليها في المادة الأولى أو المؤجرة بإيجار منتهي بالتمليك، والممتلكات الحكومية والشركات والمؤسسات الكبيرة، أو التي لا يملك أصحابها تراخيص سارية المفعول من الجهات المعنية أو غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة المنشآت، والعين المتضررة الواقعة في الأماكن الخطرة كبطون الأودية ومجاري السيول والمزارع البعلية إلا إذا كان لدى أصحابها ما يثبت تملكهم لها، والمواقع المهجورة، والحلي والنقود والأسلحة المفقودة، وغير السعوديين.
وحددت اللائحة الجديدة مدة حصر الأضرار بـ 20 يوماً بدلاً من 10 أيام مع صلاحية لأمراء المناطق بزيادة المدة 10 أيام عند الحاجة، واشتملت على تسع مواد رئيسة تنظم عمليات الحصر وصرف المساعدات. وأكدت على أنه لا يتم حصر ضرر من قام بإصلاح العين المتضررة قبل وصول لجنة الحصر وتعبئة استمارة الحصر ولا يتم حصر المسجلين بسجل الأسرة إلا لمن لديه ملك خاص مثبت بالوثائق، مشيرة إلى أن حصر العين المتضررة يتم مرة واحدة (كل 12 شهراً) إلا إذا اختلف بسبب الضرر، ويتم حصر كافة الأضرار التي تقع على الممتلكات سواء كانت خاصة أو عامة، ومن لا يتقدم خلال مدة الحصر يسقط حقه في المساعدة، علماً بأن ما تقدره اللجنة من أضرار هو مساعدة من الدولة وليس تعويضاَ.
وحددت اللائحة آلية صرف المساعدات بحيث يتم صرف المبلغ المقدر للمتضرر بعد توفر المستندات التالية: أصل استمارة حصر الأضرار وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة سارية المفعول وصورة من صك تملك العين المتضررة أو صورة من القرار الزراعي أو أصل وثيقة تملك مؤقتة نموذج (10)، أو مشهد إثبات تملك نموذج رقم (2) يتم تصديقه من الإمارة أو المحافظة أو المركز أو عقد إيجار ساري المفعول معتمد ومختوم من مكتب عقاري ذي ترخيص سار ونشاط قائم، شريطة أن يكون المكتب العقاري مشتركاً بنظام شموس.
ويستثنى من الاشتراك في هذا النظام المراكز والهجر التي لا يوجد بها مكاتب عقارية فيصدق عقد الإيجار من المركز المرتبط به إذا كانت العين المتضررة عقاراً وصورة من وثيقة الملكية إذا كانت العين المتضررة مركبة أو آلية أو معدة وذلك بعد التحقق من عدم وجود تأمين يشمل الأضرار المشار عنها في المادة الأولى وصورة من ترخيص مزاولة النشاط أو السجل التجاري وشهادة الزكاة والسعودة إذا كانت العين المتضررة محلاً تجارياً وتقريراً طبياً صادراً من الجهة المخصصة إذا وقع الضرر على البدن موضحاً به أسباب الضرر ونسبته ومطابقة اسم المستفيد في إثبات الهوية على الاسم الوارد في بيانات التقدير وإثبات الملكية.
وإذا حصل اختلاف فعلى اللجنة التحري ومطالبة المستفيد بما يثبت تعديل الخطأ الذي حصل وأن العين المتضررة تخصه ولا يتم صرف أي مبلغ ورد في بيانات التقدير إلا لصاحبه وإذا كان هناك وكيل شرعي أو ورثة فيطلب تحديد الوكيل الشرعي لهم بموجب وكالة شرعية ترفق بالمستندات وتقوم وزارة المالية بتحويل مبالغ المساعدات لحسابات المتضررين أولاً بأول وفي حالة تعذر التحويل تصدر شيكات بأسمائهم ويسقط حق المتضرر في المساعدة بعد مضي سنة من صدور القرار الإداري باعتماد التحويل أو إصدار شيكات للمتضررين ما لم يقدم عذراً مشروعاً.