الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
وافق مجلس الخدمة المدنية على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث تضمن قرار الموافقة أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ (3000) ريال أو جزء منها المكملة للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17 / 10 / 1433هـ ليكون مجموع المكافأة (8000) أو (9000) أو (10.000) ريال.
وأوضح وزير الخدمة المدنية، عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن هذا القرار يأتي وفق ستة ضوابط مهمة تمثلت في أن يكون المستشار مشمولاً باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، وأن يكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن “خمس سنوات”، ومراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، والمراعاة أيضاً لطبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة، وأن يقدم المستشار تقريراً دورياً كل “ثلاثة أشهر” عما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.