17 ألف متطوع ومتطوعة يساندون جهود خدمة الحجاج في موسم حج 1447هـ
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
توزيع 773 ألف م3 من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال عيد الأضحى
“يوم القرّ”.. سكينة العبادة وكفاءة التنظيم في رحاب مشعر منى
أمانة جدة تعتمد خمس نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم عبر المنافذ
مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يعزز كفاءة إدارة الغذاء الموسمي
الشؤون الإسلامية تُقيم حفل معايدة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج
نُسك الحاج في أيام التشريق
أسعار النفط ترتفع أكثر من 3%
الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع
حددت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، مهلة 4 أيام لتوجيه مقدم الخدمة الكهربائية إنذاراً نهائياً للمستهلك عند رغبته فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، ومن خلال إحدى وسائل التبليغ التي حددتها، سواء عن طريق الرسائل النصية على الهاتف المحمول للمشترك في الخدمة، أو الاتصال المباشر بالمستفيد من خلال مركز الاتصال، أو إشعار خطي، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وعملت هيئة الكهرباء بالدليل الجديد، ابتداء منذ أمس الأول، وبينت أن على مقدم الخدمة إنذار المستهلك إنذاراً أولياً بمدة لا تقل عن 30 يوماً دون احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة، شريطة بلوغ الرصيد غير المسدد 400 ريال أو عدم سداد 6 أشهر متتالية.
وحظرت الهيئة على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك متعثر في السداد، وذلك خلال عدة أوقات اعتمدتها الهيئة خلال فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام؛ وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني، وبعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة، وخلال شهر رمضان بالنسبة لفئات الاستهلاك السكني، وفي حال كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، وفي حال وجود شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، أو إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد.
مذكر سعد الفريح
مضى اكثر من تسعة اشهر ولم يصدر لي فاتورة لاتمكن من السداد .