الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أسباب الأتربة وفق المواسم ومناطق السعودية
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ
المتقدمة تعلن بدء تشغيل مصانع إنتاج البروبيلين في الجبيل
موجة حارة على الشرقية
التعرض للهواء الملوث يزيد خطر الإصابة بأورام الدماغ
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
تشيلسي بطلًا لكأس العالم للأندية بثلاثية في باريس سان جيرمان
نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن“، إن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٣٥/٥/٦٣٨) الصادر بتوجيه اختصاص المحكمة الجزائية في نظر قضايا جرائم غسل الأموال، يحل كثيرًا من مسائل تدافع الاختصاص في الشكل الذي يؤدي إلى رفض الدعوى لدى محاكم الاستئناف وهيئات التدقيق بنقض كافة الإجراءات والوقائع والحكم في القضية خلال مرحلة ما قبل الحكم بعدم الاختصاص.
وأوضح القاضي: لكون المحكمة الناطقة به لا يحق لها نظاماً أن تنظر القضية أصلاً، فيترتب على ذلك ضرر في تقادم الزمن الذي مرت به المحاكمة في الترافع والتدافع التي لا تنتهي في المحاكم الابتدائية إلا بعد مرور فترات زمنية ليست قليلة، من النظر في موضوع الدعوى، ما يستدعي الأهمية في نظر ذلك بوضوح.
وأضاف: “هذا الأمر تناوله القرار الصادر بالنص على تحديد المختص في النظر للدعوى وبذلك يندفع وقوع الضرر المحتمل على أصحاب الحقوق في التقادم الزمني المكلف وقت الترافع، ما يجعله قراراً إيجابياً يستفيد منه المترافعون ووكلاؤهم وممثلوهم المحامون في عدم الوقوع في الضرر الدي يشملهم”.