ليفربول يقترب من فقدان فرصة التتويج بـ الدوري الإنجليزي بعد ثنائية إيفرتون وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون أول امرأة في العالم تخضع لعملية زرع كلية خنزير ومضخة قلب التحصينات اللازمة للراغبين في الحج النزال الملحمي.. أول حدث لموسم الرياض في لوس أنجلوس توني كروس يقلل من قيمة برشلونة ! .. ماذا قال ؟ مفاجأة صادمة لجماهير الهلال بسبب سالم الدوسري قبل مباراتي الاتحاد والأهلي تطورات قضية حميدان التركي .. جلسة جديدة غدًا بايدن يوقع على قانون لحظر تيك توك قرار صارم من جيسوس تجاه لاعبي الهلال بعد توديع آسيا
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن“، إن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٣٥/٥/٦٣٨) الصادر بتوجيه اختصاص المحكمة الجزائية في نظر قضايا جرائم غسل الأموال، يحل كثيرًا من مسائل تدافع الاختصاص في الشكل الذي يؤدي إلى رفض الدعوى لدى محاكم الاستئناف وهيئات التدقيق بنقض كافة الإجراءات والوقائع والحكم في القضية خلال مرحلة ما قبل الحكم بعدم الاختصاص.
وأوضح القاضي: لكون المحكمة الناطقة به لا يحق لها نظاماً أن تنظر القضية أصلاً، فيترتب على ذلك ضرر في تقادم الزمن الذي مرت به المحاكمة في الترافع والتدافع التي لا تنتهي في المحاكم الابتدائية إلا بعد مرور فترات زمنية ليست قليلة، من النظر في موضوع الدعوى، ما يستدعي الأهمية في نظر ذلك بوضوح.
وأضاف: “هذا الأمر تناوله القرار الصادر بالنص على تحديد المختص في النظر للدعوى وبذلك يندفع وقوع الضرر المحتمل على أصحاب الحقوق في التقادم الزمني المكلف وقت الترافع، ما يجعله قراراً إيجابياً يستفيد منه المترافعون ووكلاؤهم وممثلوهم المحامون في عدم الوقوع في الضرر الدي يشملهم”.