ترامب عن رفض المرشد الإيراني طلب الاستسلام: حظًًا سعيدًا!
كثافة عالية من ضيوف الرحمن في المسجد الحرام اليوم
تقييم الحوادث ينفي استهداف قوات التحالف مسجد السواد في عمران اليمنية
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلو قات في جازان
سماحة المفتي يستقبل السديس وأئمة الحرم ويشيد بجهود خدمة الحجاج
مكتبة الملك عبدالعزيز تترجم على خطى المتنبي وقانون الأعمال السعودي إلى الصينية
أمين التحالف الإسلامي يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الأركان البحريني
تحذير من غوغل للمستخدمين
تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في مايو
ملّاحة وإفصاح عن محتوى الكافيين.. تطبيق اللوائح الغذائية الجديدة قريبًا
بين المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” إن انتحال الاسم أو توقيع أحد الأشخاص أو التزوير في وثيقة رسمية يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين مع الغرامة المالية.
وأضاف :”التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله».
وبين القاضي أن الركن المادي لجريمة التزوير يتكون من نشاط مؤداه تغيير الحقيقة، على أن يقع هذا النشاط بطرق معينة، مرتبًا لنتيجة معينة وحسن القصد قد يخففها ما لم يتأكد سوء النية.
وأردف قائلاً :” إن نظام مكافحة التزوير نص في المادة التاسعة منه أن من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرّف أو زورّ في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة إلى ألف ريال و إن من يساعد وافدًا في المرور عبر الجوازات أو يسهل له دخوله المستشفى للعلاج ببيانات غير صحيحة يعتبر مشاركًا له في الجريمة وتنزيل العقوبة عليه بنص المادة أو تقديره بحقه قضاءا داخل حدود المادة.
غير معروف
أقول الله لايحوجنا لهم