برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك
ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
“الغذاء والدواء” تحذر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة “نوتريشيا دانون”
قائد قوات أمن المنشآت المكلّف يتفقّد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” الإساءات وأقسامها سواءً من قِبل الأفراد أو المؤسسات وعقوبات كل نوعٍ منها.
وقال القاضي :”تنقسم الإساءة للآخرين في وصفها صادرة من قبل أفراد مكلفين بأهلية كاملة أو من قبل شخصيات اعتبارية كالشركات ونحوه التي نصت بشأنها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بإيقاع العقوبة الجزائية على مرتكبيها بأنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
وأضاف :” أما ما يتعلق بالاساءة من قبل الشركات كقضية تصوير الخصوصيات من قبل شركة ساهر فإن هذه من القضايا المستجدة من نوعها يستدعي تشريعات نظامية تنص مباشرة على هذا التجاوزات دون أن يحول ذلك على مجريات اجتهاد القاضي في المسألة بشأن ايقاع العقوبة على الشركة ورد اعتبار المساس بحقه وارضائه على ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والنصوص الشرعية إضافة إلى المحاسبة للاساءة من قبل موظفي الشركات باعتبارها إساءة مزدوجة بين الفردية والمؤسسية وهو ما يضاف إلى سجل الموظف في التأديب الوظيفي يلزم جهة عمله .