فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها مع رئيس وزراء باكستان
تحديث مواعيد تشغيل حافلات المدينة المنورة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر
البحرين.. ضبط عدد من السائقين وحجز مركباتهم 60 يومًا لإصدار أصوات مزعجة وبث الذعر
وكيل إمارة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لوزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته
السعودية تدين وتستنكر استهداف مقرات إقامة رئيس كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي
مقتل قائد الحرس الثوري حسن حسن زاده في طهران الكبرى
فلكية جدة: احتجاب قلب الأسد خلف القمر مساء اليوم
الكويت: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة جراء استهداف إيراني لأحد المعسكرات
جامعة الدول العربية: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة لا يقبل تبريرها بأية حجة أو تمريرها وفق أية ذريعة
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 3 متهمين من أصل13 متهما شكلوا مجموعة واحدة ، حيث حكم على الأول بالقتل حداً, وتعزير الثاني والرابع بالسجن والمنع من السفر.
وثبت للمحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والاقتناع التام بمشروعية ما يقوم به التنظيم الإرهابي داخل المملكة من أعمال إرهابية, والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في العملية الإرهابية التي استهدفت “مصفاة بقيق” الذي نتج عنها استشهاد وإصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والمقيمين, والتستر على مخططات التنظيم الإرهابي الإجرامية من السعي لاغتيال بعض المعاهدين ورجال المباحث العامة وجمع المعلومات عنهم وتنفيذ عمليات التفجير وغير ذلك من مخططات, وتولي أحدهم مسؤولية الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة عبر شبكة الانترنت وتستره على من يشاركونه في ذلك, وحيازة القنابل والأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, والتستر على أعضاء التنظيم ومطلوبين أمنياً وإيواؤهم, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم.
وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان الأول حداً نظير للأفعال الجرمية المرتكبة منه.
فيما حكم قضاة الجلسة بالسجن مدة 33 سنة على المدان الثاني تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 33 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
بينما قضت المحكمة بسجن المدان الرابع مدة 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها 4 سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 27 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.