تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
الوطني للفعاليات يستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة تقنية الفعاليات Event Tech 2025
الذهب يهبط مع جني الأرباح
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 3 متهمين من أصل13 متهما شكلوا مجموعة واحدة ، حيث حكم على الأول بالقتل حداً, وتعزير الثاني والرابع بالسجن والمنع من السفر.
وثبت للمحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والاقتناع التام بمشروعية ما يقوم به التنظيم الإرهابي داخل المملكة من أعمال إرهابية, والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في العملية الإرهابية التي استهدفت “مصفاة بقيق” الذي نتج عنها استشهاد وإصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والمقيمين, والتستر على مخططات التنظيم الإرهابي الإجرامية من السعي لاغتيال بعض المعاهدين ورجال المباحث العامة وجمع المعلومات عنهم وتنفيذ عمليات التفجير وغير ذلك من مخططات, وتولي أحدهم مسؤولية الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة عبر شبكة الانترنت وتستره على من يشاركونه في ذلك, وحيازة القنابل والأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, والتستر على أعضاء التنظيم ومطلوبين أمنياً وإيواؤهم, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم.
وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان الأول حداً نظير للأفعال الجرمية المرتكبة منه.
فيما حكم قضاة الجلسة بالسجن مدة 33 سنة على المدان الثاني تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 33 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
بينما قضت المحكمة بسجن المدان الرابع مدة 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها 4 سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 27 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.