الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي
السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل
ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك
أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية
السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة
موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025
بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية
ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” الإساءات وأقسامها سواءً من قِبل الأفراد أو المؤسسات وعقوبات كل نوعٍ منها.
وقال القاضي :”تنقسم الإساءة للآخرين في وصفها صادرة من قبل أفراد مكلفين بأهلية كاملة أو من قبل شخصيات اعتبارية كالشركات ونحوه التي نصت بشأنها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بإيقاع العقوبة الجزائية على مرتكبيها بأنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
وأضاف :” أما ما يتعلق بالاساءة من قبل الشركات كقضية تصوير الخصوصيات من قبل شركة ساهر فإن هذه من القضايا المستجدة من نوعها يستدعي تشريعات نظامية تنص مباشرة على هذا التجاوزات دون أن يحول ذلك على مجريات اجتهاد القاضي في المسألة بشأن ايقاع العقوبة على الشركة ورد اعتبار المساس بحقه وارضائه على ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والنصوص الشرعية إضافة إلى المحاسبة للاساءة من قبل موظفي الشركات باعتبارها إساءة مزدوجة بين الفردية والمؤسسية وهو ما يضاف إلى سجل الموظف في التأديب الوظيفي يلزم جهة عمله .