ترتيب دوري روشن بعد حسم الاتحاد للقب
موسم حج 1446 .. وزارة الصحة تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية بـ8 لغات
ضبط 2144 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يوزّع 250 قطعة من الملابس للأسر الأكثر احتياجًا في دمشق
بثلاثية في الرائد.. الاتحاد يحسم لقب دوري روشن
هوية المملكة ودورها في الاستراتيجيات الوطنية بندوة مكتبة الملك عبدالعزيز
خالد بن عبدالله الحربي يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم
إطلاق النسخة الثالثة من معرض إينا 3 في الرياض بمشاركة واسعة
الاتحاد يتفوق على الرائد بثنائية في الشوط الأول
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية تحصد جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025م
كشف المحامي عبدالكريم سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية لـ”المواطن“، اختصاص المحاكم الإدارية.
وقال القاضي، إنها تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
وأضاف أن المحاكم الإدارية تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيباً في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها.
وتابع القاضي: “يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. وكذلك تختص بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة وفي المنازعات الإدارية الأخرى وفي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية”.