جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد
وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان
سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة
ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى
القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز
جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
هطول أمطار الخير على الأحساء
وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات
كشف المحامي عبدالكريم سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية لـ”المواطن“، اختصاص المحاكم الإدارية.
وقال القاضي، إنها تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
وأضاف أن المحاكم الإدارية تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيباً في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها.
وتابع القاضي: “يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. وكذلك تختص بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة وفي المنازعات الإدارية الأخرى وفي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية”.