مداهمة الفجر تضبط عمالة مخالفة تمارس الغش التجاري بحريملاء الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 6.5 مليارات ريال نادي الصقور ينظم ملتقى الصقارين 2024 غدًا لقطة بديعة لعبور قطيع من الإبل مياه وادٍ بشمال الحليفة بيع أكبر طرح عام أولي بالسعودية بقيمة 763.4 مليون دولار دراسة تكشف مفاجأة.. النساء يعشن أطول من الرجال إدانة 13 مستثمرًا وإلزامهم مع آخرين بدفع 42.9 مليون ريال خطوات لتعزيز حماية البيانات الشخصية في اليوم العالمي لكلمات المرور القبض على مقيم يمني لتحرشه بامرأة في الرياض الشرطة الأمريكية تفض اعتصام جامعة كاليفورنيا بالقوة عقب مواجهات ليلية
كشف المحامي عبدالكريم سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية لـ”المواطن“، اختصاص المحاكم الإدارية.
وقال القاضي، إنها تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
وأضاف أن المحاكم الإدارية تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيباً في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها.
وتابع القاضي: “يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. وكذلك تختص بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة وفي المنازعات الإدارية الأخرى وفي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية”.