إخلاء طبي جوي لـ3 مواطنين سعوديين من مصر
سار تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى
البلديات تواصل رقابتها في المشاعر المقدسة وتتابع مواقع الحلاقة النظامية خلال يوم العيد
إدارة ترامب تبلغ الناتو بخطة لخفض الطائرات المقاتلة والقدرات البحرية
لاعب الاتفاق السابق روبن كوايسون: الحج أعظم لحظات حياتي
بتنظيم زمني دقيق.. حركة تفويج الحجاج نحو منشأة الجمرات تتواصل على مدار الساعة
الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع يشارك بـ4 طائرات مجهزة لخدمة ضيوف الرحمن
التجارة: وفرة عالية بالأسواق وضخ 622 مليون سلعة أساسية بالمشاعر المقدسة
منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية
الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج
كشف المحامي عبدالكريم سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية لـ”المواطن“، اختصاص المحاكم الإدارية.
وقال القاضي، إنها تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
وأضاف أن المحاكم الإدارية تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيباً في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها.
وتابع القاضي: “يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. وكذلك تختص بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة وفي المنازعات الإدارية الأخرى وفي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية”.