عمرها 60 ألف عام.. اكتشاف أقدم سهام لصيد الحيوانات
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
ترسية مشروع امتداد المسار الأحمر لشبكة قطار الرياض بإضافة 8.4 كلم وخمس محطات جديدة
أمير الرياض يفتتح فندق مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية
وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
عادات تكشف خطورة الزهايمر والخرف المبكر
التجارة: منع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات نهائيًا
4 إجازات متبقية للطلاب خلال الفصل الثاني
رياح شديدة وتدنٍ في مدى الرؤية على حائل
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” أن تفسير الأحكام القضائية في حال وقوع الغموض أو اللبس وضرورة بيان ذلك ، من اختصاص القاضي مصدر الحكم لكونه الأعلم بالعقيدة والصورة الذهنية التي نشأ على إثرها الحكم فكانت أساسا له وما يقرره بشأن التفسير يخضع كلياً لتعليمات الاستئناف بالقبول أو الملاحظة أو الرفض.
وأوضح القاضي أن الأحكام القضائية تختلف عن الأنظمة الوضعية في كون الأخيرة تتسم بعدم الانشغال بتعريف المصطلحات إلا ما دعت إليه الحاجة، بقصد أحياناً وبغيره أحيانا أخرى، ويكون المرجع في تفسير المصطلح الذي لم يفسره المشرع من خلال الرجوع للغة العربية كونها لغة الدولة الرسمية أو من خلال التفسير القضائي أو الفقهي من قبل الشارح ليكون حكمه غير ملزم .
وأضاف : يتقرر على القاضي الاجتهاد حيال تفسير النص أو المصطلح أو طلب الاستفسار لأن الجهة المعنية بتفسير النصوص أصلاً هي مجلس الشورى ويعتبر ملزماً، بشرط أن يقرره مجلس الوزراء كون الأخير يشارك مجلس الشورى.