الخدمة المدنية: يحق للموظف سبعة أيام قبل وبعد فترة تدريبه في الخارج

الأحد ٨ فبراير ٢٠١٥ الساعة ٢:٣١ مساءً
الخدمة المدنية: يحق للموظف سبعة أيام قبل وبعد فترة تدريبه في الخارج

أوضحت وزارةُ الخدمة المدنية أن تحديد بداية فترة التدريب للموظف في الخارج ونهايتها، تبدأ خلال الأيام السبعة السابقة على تاريخ بدء الدورة أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ انتهاء الدورة، مما يترتب عليه تحديد بداية الدورة ونهايتها من تاريخ مغادرة الموظف إلى مقر التدريب وعودته منه، على أن تكون المغادرة والعودة خلال الأيام السبعة السابقة على بدء الدورة والتالية لانتهائها.
وأشارت الوزارة إلى أنه ليس بالضرورة احتساب بداية الدورة قبل أسبوع من بدايتها وبعد أسبوع من نهايتها بحكم أن ذلك هو الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه عند تحديد بداية التدريب ونهايته، وعلى هذا كله يتم صرف المزايا المالية للموظف، أما غير ذلك فيقتصر تحديد الاستفادة من الدورة في الحدود الفعلية لها.