السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي
“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين
انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O)
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97
السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة
بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق
استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة
سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” أن تفسير الأحكام القضائية في حال وقوع الغموض أو اللبس وضرورة بيان ذلك ، من اختصاص القاضي مصدر الحكم لكونه الأعلم بالعقيدة والصورة الذهنية التي نشأ على إثرها الحكم فكانت أساسا له وما يقرره بشأن التفسير يخضع كلياً لتعليمات الاستئناف بالقبول أو الملاحظة أو الرفض.
وأوضح القاضي أن الأحكام القضائية تختلف عن الأنظمة الوضعية في كون الأخيرة تتسم بعدم الانشغال بتعريف المصطلحات إلا ما دعت إليه الحاجة، بقصد أحياناً وبغيره أحيانا أخرى، ويكون المرجع في تفسير المصطلح الذي لم يفسره المشرع من خلال الرجوع للغة العربية كونها لغة الدولة الرسمية أو من خلال التفسير القضائي أو الفقهي من قبل الشارح ليكون حكمه غير ملزم .
وأضاف : يتقرر على القاضي الاجتهاد حيال تفسير النص أو المصطلح أو طلب الاستفسار لأن الجهة المعنية بتفسير النصوص أصلاً هي مجلس الشورى ويعتبر ملزماً، بشرط أن يقرره مجلس الوزراء كون الأخير يشارك مجلس الشورى.