الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تُجري أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد بين منشأتين صحيتين
سِرّ الكهوف الغامضة والنقوش القديمة في جبل شدا
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الأمير محمد بن سلمان
جمرك الحديثة يُحبط محاولة تهريب 36,773 حبة إمفيتامين
الكويت: رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد
تامر حسني ينعى والده: والدي الحبيب في ذمة الله
خطيب المسجد النبوي: تفقدوا الفقراء وأعينوا الضعفاء وخففوا عنهم لهيب الصيف
وظائف إدارية شاغرة في شركة علم
ملكية الرياض تطلق حزمة أعمال جديدة لتطوير طريق الطائف
خطيب المسجد الحرام: غض البصر يزكي القلب ويصونه من الفتن ويمنع تشتت الفكر والحسرة
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” أن تفسير الأحكام القضائية في حال وقوع الغموض أو اللبس وضرورة بيان ذلك ، من اختصاص القاضي مصدر الحكم لكونه الأعلم بالعقيدة والصورة الذهنية التي نشأ على إثرها الحكم فكانت أساسا له وما يقرره بشأن التفسير يخضع كلياً لتعليمات الاستئناف بالقبول أو الملاحظة أو الرفض.
وأوضح القاضي أن الأحكام القضائية تختلف عن الأنظمة الوضعية في كون الأخيرة تتسم بعدم الانشغال بتعريف المصطلحات إلا ما دعت إليه الحاجة، بقصد أحياناً وبغيره أحيانا أخرى، ويكون المرجع في تفسير المصطلح الذي لم يفسره المشرع من خلال الرجوع للغة العربية كونها لغة الدولة الرسمية أو من خلال التفسير القضائي أو الفقهي من قبل الشارح ليكون حكمه غير ملزم .
وأضاف : يتقرر على القاضي الاجتهاد حيال تفسير النص أو المصطلح أو طلب الاستفسار لأن الجهة المعنية بتفسير النصوص أصلاً هي مجلس الشورى ويعتبر ملزماً، بشرط أن يقرره مجلس الوزراء كون الأخير يشارك مجلس الشورى.