إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“، المقصود بـ”سبق الإصرار”، وقال: “هو ظرف يتطلب عنصراً نفسياً ويتكون إثر سبْق الإصرار في العقوبة، وهو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد إلى الشركاء”.
وأضاف “القاضي”: “يختلف عنه مفهوم سبق الترصد إذ إنه ظرف يتطلب عنصراً مكانياً ويكون إثره، وهو ظرف ذو طبيعة موضوعية ويمتد إلى الشركاء، ليتضح أن الترصد هو الترصد بالمجني عليه حتى تتم جريمة “القتل العمد” مع سبق الإصرار”.
وأوضح “القاضي”، ما يُسمى شرعاً العمْد المنافي لشبهة أو احتمال الخطأ أو شبه الخطأ والذي يفقد الواقعة من القصاص أو عقوبة الفعل المجرَّم عمداً فتترتب عليه آثار ما دون عقوبة العمْد وقصد الفعل، وقد عرفت وقائع الترصد لأول مرة عام 1963 في محاكمة مارك ريتشاردسون، الذي أُدين بقتل زوجته سيندي كليف، حيث خطط لقتل زوجته لمدة ثلاث سنوات بدءاً من الوقت الذي تزوجا فيه، وقد أُدين بالقتل العمد وحُكِم عليه بالسجن مدى الحياة.