إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“، المقصود بـ”سبق الإصرار”، وقال: “هو ظرف يتطلب عنصراً نفسياً ويتكون إثر سبْق الإصرار في العقوبة، وهو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد إلى الشركاء”.
وأضاف “القاضي”: “يختلف عنه مفهوم سبق الترصد إذ إنه ظرف يتطلب عنصراً مكانياً ويكون إثره، وهو ظرف ذو طبيعة موضوعية ويمتد إلى الشركاء، ليتضح أن الترصد هو الترصد بالمجني عليه حتى تتم جريمة “القتل العمد” مع سبق الإصرار”.
وأوضح “القاضي”، ما يُسمى شرعاً العمْد المنافي لشبهة أو احتمال الخطأ أو شبه الخطأ والذي يفقد الواقعة من القصاص أو عقوبة الفعل المجرَّم عمداً فتترتب عليه آثار ما دون عقوبة العمْد وقصد الفعل، وقد عرفت وقائع الترصد لأول مرة عام 1963 في محاكمة مارك ريتشاردسون، الذي أُدين بقتل زوجته سيندي كليف، حيث خطط لقتل زوجته لمدة ثلاث سنوات بدءاً من الوقت الذي تزوجا فيه، وقد أُدين بالقتل العمد وحُكِم عليه بالسجن مدى الحياة.