السعودية تدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بالوحدة الوطنية واستقرار الإمارات
مدير أعمال حياة الفهد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاتها
الشؤون الدينية تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام وتهيئ برامجها لموسم حج 1447 هـ
الرئيس السوري يصل جدة
ضبط مخالف لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في محمية طويق
يوم داخل أحد مصانع الأدوية.. المرأة السعودية تكتب سطرًا جديدًا في الصناعة الوطنية
الموارد البشرية تباشر أعمال خطتها التشغيلية الشاملة لموسم حج 1447هـ
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
كبسوا وهدايا بالملايين.. فايز المالكي ينتقد دعم البثوث على تيك توك
مرونة استثنائية وتنويع متسارع.. الاقتصاد السعودي يواصل امتصاص الصدمات وتعزيز الثقة والاستدامة
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.