مركز النخيل والتمور يُطلق حملة “بشاير الرطب”
فلكية جدة: غدًا بداية فصل الصيف فلكيًا
منتخب البرازيل يتغلّب على هايتي بثلاثية نظيفة في كأس العالم 2026
بعشرة لاعبين.. باراجواي يفوز على تركيا في كأس العالم
القصيم.. وجهات متنوعة تعزز جاذبية السياحة والترفيه
تنبيه من رياح نشطة على محافظة الجموم
خلال أسبوع.. ضبط 15288 مخالفًا بينهم 24 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
#يهمك_تعرف | المرور: 5 خطوات لنقل ملكية مركبة إلى منشأة
ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز و700 سفينة في انتظار العبور
حالة غير مسبوقة.. تطبيق تعديل “فيفا” الجديد يتسبب في طرد لاعب باراجواي أمام تركيا
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.