الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة
عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني
أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت
استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2%
العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز
ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف
تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.