بتوجيه القيادة.. خالد بن سلمان يلتقي أمير قطر
حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة الرياض
ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية
الأول من نوعه.. انطلاق فعاليات هاكاثون ذكاء القضاء بديوان المظالم
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟
ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان
موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ
معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة
بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.