سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها في قطاع غزة
غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا
وادي حلي.. حيث يلتقي التاريخ بالماء وتكتب الطبيعة سيرة المكان
تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية إلزاميًا 1 يناير
الشرقية تتصدر مشهد الحالة المطرية بـ31 ملم في الخفجي
الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام
ضبط مخالف رعى 74 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
إلغاء وتأخير عدد من رحلات الرياض بسبب تحديات تشغيلية بمطار الملك خالد
أيُّ مسجدٍ احتفظ بصدى لحظة تغيير اتجاه الصلاة؟
وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات المدنية
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.