5 مواقع معرفية تثري تجربة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي
دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل وسقوط ضحايا
تغييرات في حكومة الإمارات
القبض على أحداث في عسير ضايقوا قائدي المركبات وعرضوا حياتهم للخطر
8 تغييرات يجب الإبلاغ عنها لتفادي توقف دعم الضمان الاجتماعي
درجات الحرارة اليوم.. المدينة المنورة الأعلى بـ44 مئوية والسودة 13
بداية فصل الصيف 2025 فلكيًا غدًا
خطيب المسجد النبوي: من علامات الشقاء مرور الأعوام والإنسان غافل عن محاسبة نفسه
خطيب المسجد الحرام: المراجعة والمحاسبة مسؤولية تلزم الأمة الإسلامية عند مطلع العام
عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.