مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
سفير المملكة في غينيا كوناكري يودّع حجاج بيت الله الحرام
تراجع أسعار النفط 4% مع استقرار الإمدادات
وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن
جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء فريضة الحج
42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية
أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال
من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة”
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.