الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف شاغرة لدى مركز الإسناد والتصفية
وزارة التعليم تلغي تراخيص 74 مدرسة خاصة
خنساء القرن.. وفاة الشاعرة السعودية ثريا قابل
أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة في هذا الموعد
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11341.27 نقطة
فيصل بن فرحان يستعرض علاقات التعاون الثنائي مع وزير خارجية بنين
مركز الملك سلمان للإغاثة.. جهود سعودية رائدة حول العالم تجسّد قيم الأخوّة الإنسانية
المنتدى السعودي للإعلام.. انطلاق النسخة الدولية من معسكر الابتكار الإعلامي
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.