خالد بن سلمان يشهد تمرين “النخبة” في وزارة الدفاع
وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف شاغرة بـ فروع وزارة الطاقة
القبض على مخالف لتهريبه 12 كيلو حشيش في عسير
وحدات تأجيرية حديثة مستوحاة من الهوية المعمارية لـ المشاعر المقدسة
وفاة و16 حالة اشتباه بالجمرة الخبيثة في الكونغو
وظائف إدارية شاغرة في شركة ساتورب
وظائف شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.