وزارة الحج والعمرة تدعو الحجاج للالتزام بإجراءات المغادرة
تخصيص مساحة بحي جاكس لمشجعي كأس العالم FIFA 2026
“وِرث” تفتح باب التعلّم لفنون النجارة والأبواب النجدية في القصيم
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك
الرئيس اللبناني: 3 آلاف قتيل ومليون نازح جراء الحرب
الصحة العالمية تخفض عدد حالات إيبولا المشتبه بها إلى 116
ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك سلمان الملكية
مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11015.55 نقطة
الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على انخفاض
جوازات مطار الملك خالد تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن
أوضح مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح أن تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد يعد مخالفا للائحة تنظيم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والصادرة بقرار مجلس الوزراء. وقال الفالح في تصريح صحفي اليوم أنه إذا كانت العمالة المنزلية على نفس كفاله صاحب العمل فيتم تطبيق المادة (33) من نظام العمل بتشغليهم وعدم وجود رخصة عمل لهم بذلك فهي عمالة منزلية وهو الهدف من استقدامها وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فيتم تطبيق المادة (39) وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين وترحليهم وتطبيق العضوية على الكفيل والمشغل.
وحول منح تأشيرات بمهن “عاملة نظافة” للأنشطة النسائية أفاد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بأنه في حال توفر جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقدم العملاء بطلبها فلا مانع من منحها بعد التأكد من عدم وجود شواغر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية شريطة أن لا يتجاوز عدد العمالة الإجمالي ما ورد في معايير الاستقدام الواردة في دليل نطاقات. مبينا أنه يحق للمنشأة الحصول على العاملات عن طريق نقل الخدمة من المنشآت الأخرى بناء على نسبة التوطين لديها.