عملية تجميل تنتهي بكارثة إصابة 3 سيدات بالإيدز ولي العهد يستقبل الرئيس الفلسطيني احتضن 1,123 شجرة في ساعة لسبب غريب! أمطار المسجد النبوي تسجل 19 ملم مساء اليوم وظائف شاغرة في البنك الإسلامي اليابان تضرب موعدًا مع أوزبكستان في نهائي آسيا تحت 23 عامًا بتال القوس: ميزتان وأمر سلبي وحيد لإقامة السوبر السعودي في الصين وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان توضيح من مساند بشأن نقل الخدمات حال وجود إيقاف حكومي
أوضح مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح أن تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد يعد مخالفا للائحة تنظيم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والصادرة بقرار مجلس الوزراء. وقال الفالح في تصريح صحفي اليوم أنه إذا كانت العمالة المنزلية على نفس كفاله صاحب العمل فيتم تطبيق المادة (33) من نظام العمل بتشغليهم وعدم وجود رخصة عمل لهم بذلك فهي عمالة منزلية وهو الهدف من استقدامها وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فيتم تطبيق المادة (39) وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين وترحليهم وتطبيق العضوية على الكفيل والمشغل.
وحول منح تأشيرات بمهن “عاملة نظافة” للأنشطة النسائية أفاد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بأنه في حال توفر جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقدم العملاء بطلبها فلا مانع من منحها بعد التأكد من عدم وجود شواغر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية شريطة أن لا يتجاوز عدد العمالة الإجمالي ما ورد في معايير الاستقدام الواردة في دليل نطاقات. مبينا أنه يحق للمنشأة الحصول على العاملات عن طريق نقل الخدمة من المنشآت الأخرى بناء على نسبة التوطين لديها.