متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة
فيصل بن فرحان يصل إلى تركيا
وزارة الحج والعمرة: لا حج دون تصريح رسمي
سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
فلكية جدة: ظهور المذنب PanSTARRS في سماء فجر غد
هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الأمريكي
الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني
الرئيس اللبناني: نشكر السعودية على المساهمة في وقف إطلاق النار
الجوازات تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ
أوضح مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح أن تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد يعد مخالفا للائحة تنظيم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والصادرة بقرار مجلس الوزراء. وقال الفالح في تصريح صحفي اليوم أنه إذا كانت العمالة المنزلية على نفس كفاله صاحب العمل فيتم تطبيق المادة (33) من نظام العمل بتشغليهم وعدم وجود رخصة عمل لهم بذلك فهي عمالة منزلية وهو الهدف من استقدامها وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فيتم تطبيق المادة (39) وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين وترحليهم وتطبيق العضوية على الكفيل والمشغل.
وحول منح تأشيرات بمهن “عاملة نظافة” للأنشطة النسائية أفاد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بأنه في حال توفر جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقدم العملاء بطلبها فلا مانع من منحها بعد التأكد من عدم وجود شواغر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية شريطة أن لا يتجاوز عدد العمالة الإجمالي ما ورد في معايير الاستقدام الواردة في دليل نطاقات. مبينا أنه يحق للمنشأة الحصول على العاملات عن طريق نقل الخدمة من المنشآت الأخرى بناء على نسبة التوطين لديها.