وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
متنزهات وحدائق نجران.. وجهة ترفيهية مثالية للمتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
اشترطت وزارة النقل على شركات الأجرة ضرورة توفير زي موحد للسائقين، وأن يكون السائق ملمًّا بالقراءة والكتابة، وخاصة قراءة اللوحات والخرائط في اللائحة المعدلة التي اطلعت “المواطن” على نسخة منها في مواد تنظيم سيارات الأجرة.
وكشفت الوزارة عن تعديل المادة الخامسة ليكون نصها كالتالي: (شروط الترخيص الواردة في المادة الرابعة ملازمة لسريانه، وفي حال فقد أيٍّ من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص جاز إلغاء الترخيص بقرار من الوزير)، إضافةً إلى تعديل المادة السابعة ليكون نصها كالتالي: (يكون الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوب توفيرها في المدن والمحافظات والمراكز وفق ما تحدده الوزارة)، مع تعديل الفقرة (5) من المادة العاشرة ليكون نصها كالتالي: (سداد الغرامات المالية المترتبة على المنشأة للوزارة وتقديم ما يثبت سداد أي مبالغ مالية مستحقة على مركبات المنشأة وسائقيها بموجب نظام المرور ولائحته التنفيذية)، وتعديل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة ليكون نصها كالتالي: (أن تتوافر في المتنازل له الشــروط الواردة في الفقرات (2، 3، 4، 5) من المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة).
كما تم تعديل المادة السابعة عشرة ليكون نصها كالتالي: (يشترط في سائق الأجرة العامة أن يكون: حاصلًا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، ملمًّا بالقراءة والكتابة، وخاصة قراءة اللوحات والخرائط، وتقديم تقرير طبي بالسلامة من الأمراض المعدية. وبتوافر هذه الشروط تصرف له بطاقة سائق من الإدارة تكون مدتها ثلاث سنوات على أن لا تتجاوز مدة انتهاء الترخيص)، وتعديل المادة الثامنة عشرة ليكون نصها كالتالي: (على المنشأة تأمين زي موحد للسائقين)، كذلك تلغى المادة الثانية والعشرون، وتعدل أرقام المواد اللاحقة لها في اللائحة على ضوء ذلك، وتعدّل الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرين ليكون نصها كالتالي: (المسافة بين مركزي المحورين لا يقل عن 2.70م)، وأشارت اللائحة المعدّلة إلى تعديل في المادة الخامسة والثلاثين ليكون نصها كالتالي: تلتزم المنشأة بأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وتعليمات وزارة العمل المتعلقة بالتوظيف ونسب التوطين في أعمال النشاط، تسري أحكام نظام العمل على علاقة المنشأة بالعاملين لديها في أعمال النشاط.
كما كشف التعديل أن المادة السادسة والثلاثين يكون نصها كالتالي: (تكون المنشأة مسؤولة عن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة أخطائها أو أخطاء تابعيها من ممارسة النشاط، وفقًا للأنظمة والقواعد العامة الصادرة بهذا الشأن).
وتلغى المخالفات رقم (16، 63، 66) الواردة في جدول المخالفات والعقوبات الملحق باللائحة؛ لعدم وجود ما يقابلها من أحكام في مواد اللائحة بعد التعديلات.