رياحٌ شديدة السرعة على محافظات جدة حتى المساء
ضبط مقيم حاول إيصال 4 مقيمين لا يحملون تصريحًا بالحج إلى مكة المكرمة
دلالة إطلاق ستارلينك التابعة لإيلون ماسك في السعودية
سعر الذهب اليوم يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر
3 توجيهات لضمان سلامة الركاب قبل الانطلاق بالسيارة
وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة بترورابغ
توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على 7 مناطق
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة
وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة
أقر البرلمان التونسي، الخميس، مواد عدة في قانون “مكافحة الإرهاب” الجديد، الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام.
وناقش نواب مجلس الشعب منذ الأربعاء، 33 من أصل 139 مادة في مشروع القانون، تم تبني عدد كبير منها، بينها ثلاث تنص على عقوبة الإعدام، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتنص المادة 26 في مشروع القانون على أنه “يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية”.
كما تنص المادة 27 على الإعدام على “كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث” إذا نتج عن ذلك الموت.
أما المادة 28 فتنص على عقوبة الإعدام “إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها”.
وتبنى النواب هذه المواد رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.
يذكر أنه لم ينفذ أي حكم بالإعدام في تونس منذ عام 1991، بعد تنفيذ 135 حكما بالإعدام منذ الاستقلال، بينها 129 في عهد الحبيب بورقيبة.