منفذ الحديثة يستكمل جاهزيته لاستقبال حجاج 1446هـ
القبض على 4 مقيمين أوهموا ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبالغ مالية
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح القبول في برامج الماجستير
لجنة الاستئناف تصدم النصر
الشرع: رأيت حب سوريا في عيني الأمير محمد بن سلمان
رصد بقع شمسية نشطة في سماء عرعر مساء اليوم
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج غينيا
بتوجيه من القيادة.. خالد بن سلمان يلتقي رئيس الإمارات
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.