إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.